الشهيد الثاني
483
مسالك الأفهام
التاسعة : إذا ادعى أجنبي بنوته قبل إذا كان المدعي أبا ، وإن لم يقم بينة ، لأنه مجهول النسب فكان أحق به ، حرا كان المدعي أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا . وكذا لو كان أما . ولو قيل : لا يثبت نسبه إلا مع التصديق ، كان حسنا . ولا يحكم برقه ولا بكفره إذا وجد في دار الاسلام . وقيل : يحكم بكفره إن أقام الكافر بينة ببنوته ، وإلا حكم بإسلامه لمكان الدار ، وإن لحق نسبه بالكافر . والأول أولى .
--> ( 1 ) كذا في " ط ، و " وهو الصحيح ، وفي سائر النسخ : لا يقتضي .